الجمعة، 9 ديسمبر 2016

الشروط المطلوبة لولوج صفوف الأمن الوطني


يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أطر حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة ، باستثناء المترشحين المنتمين لهيئة موظفي الأمن الوطني ، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشروط الخاصة التالية :
1 - أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة ، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.
ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 40 سنة ؛
2 - أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشح :
- يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار ، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان ، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم أو يستلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية ، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب ؛
- لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر ، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل ، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية ، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين ؛
- لا يتوفر ، من غير انتعال أحذية ، على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن المذكور ، و1,70 متر على الأقل بالنسبة للأطر الأخرى ، و1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
ويجوز للمدير العام للأمن الوطني ، في حالات استثنائية ، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3 - أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
4 - أن يتم قبول ترشيحهم من قبل المدير العام للأمن الوطني.

يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛
2 - المقدمين الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، والمقدمين الرؤساء.

يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الذين تابعوا بنجاح فصلين من الدراسات الجامعية ؛
2 - حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛
2 - مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ومفتشي الشرطة الممتازين.

يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2 - ضباط الشرطة الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وضباط الشرطة الممتازين.
تعليقات facebook
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق